طلب الموافقة على ترخيص للمؤسسات المصنفة
المستندات المطلوبة
مرسوم 1119/36، المادة 1 :
- استمارة(7) ترخيص للمؤسسات المصنفة
- ملف رخصة المؤسسة المصنفة المحول من القائمقام أو المحافظ
- إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر
- عقد إيجار في حال كان صاحب العلاقة مستأجراً
- إفادة إرتفاق وتخطيط - بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الإرتفاقية
- وصف للمشروع مع المطالعات الفنية والصحية
الرسوم المتوجبة:
قانون 60/88، المادة 54 – 55، التعديل بموجب القانون 107/99 و مرسوم اشتراعي 67/67 الجدول رقم 1 و2، التعديل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم 9
:الحد الأقصى
رسم الترخيص للمؤسسات المصنفة:
الفئة الأولى: 200،000 ل.ل
الفئة الثانية: 100،000 ل.ل
الفئة الثالثة: 40،000 ل.ل
رسم الاستثمار السنوي للمحركات المستعملة
في المؤسسات الصناعية عن كل حصان: 200 ل.ل
رسم طابع مالي: (تأسيس) 750،000 ل.ل
رسم طابع مالي: (استثمار) 25،000 ل.ل
مهلة الإنجاز:
مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932، المادة 7 و9 و مرسوم اشتراعي 118/77 المادة 51
شهرين لمؤسسات الفئة الأولى وشهر ونصف لمؤسسات الفئة الثانية
ملاحظات:
مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932
إن المعامل ودور الصناعة والمصانع والمخازن ودور العمل وجميع المحلات الصناعية والتجارية التي ينجم عنها_ مخاطر أو محاذير سواء كان للأمن أو طيب الهواء أو راحة الجيران أو الصحة العامة أو الزراعة-تخضع للإشراف الإداري. المادة 1
يطلب رأي المجلس البلدي في المكان الذي يشتغل المحل في منطقته. ويجب أن يبدي رأيه في خلال شهر واحد المادة_ 8
إن صاحب الصناعة الذي يريد أن يضيف إلى الصناعة الأولى التي يستثمرها صناعة أخرى يلزمه وإن كانت من_ صنف أدنى من صنف الصناعة التي رخص له فيها، أن يحصل على ترخيص جديد لها أو يقدم تصريح جديد في شأنها. المادة 20
إن قرار الترخيص في فتح محل مصنف لا يبقى له مفعول إذا لم يفتح المحل في المدة التي عينها هذا القرار. ولا_ يجوز أن تنقص هذه المدة عن سنتين وكذلك إذا بقي المحل بلا استثمار لمدة سنتين متعاقبتين ما لم يكن هناك قوة قاهرة. المادة 26