المعاملات البلدية تنزيل الطلب Word doc

طلب الموافقة على ترخيص لأماكن الاجتماع وأندية المراهنات

المستندات المطلوبة:

مرسوم 15598/70، المادة 3

- استمارة(5) ترخيص لأماكن الاجتماع وأندية المراهنات

- إجازة الاستثمار للمؤسسات السياحية - وزارة السياحة

- وثيقة تبين اسم المؤسسة توافق عليها وزارة السياحة

- وثيقة تثبت أن الشركة صاحبة العلاقة لها كياناً قانونياً في لبنان

- رخصة إشغال - سكن

- سند إيجار إذا كان المستثمر مستأجراً أو سند تمليك إذا كان المستثمر في ملكه

الرسوم المتوجبة:

قانون 60/88، المادة 21 – 23، التعديل بموجب القانون 107/99 و مرسوم اشتراعي 67/67 الجدول رقم 1 و2، التعديل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم 9

الحد الأقصى:

رسم الترخيص لأماكن الاجتماع 400،000 ل.ل

رسم الترخيص لأندية المراهنات: 1،200،000 ل.ل

رسم استثمار السنوي لأماكن الاجتماع

فنادق (عن كل غرفة): 40،000 ل.ل

مراقص ودور لهو: 600،000 ل.ل

حانات وبارات: 200،000 ل.ل

مطاعم: 400،000 ل.ل

مقاهي وصالات شاي وحلويات: 200،000 ل.ل

كازينوهات: 2،000،000 ل.ل

مسابح وحمامات بحرية ونوادي صحية: 1،000،000 ل.ل

أماكن استثمار أجهزة التسلية (عن كل جهاز): 200،000 ل.ل

سينما ومسارح ومشاهد (عن كل حفلة): 10،000 ل.ل

رسم الاستثمار على أندية المراهنات (عن كل حفلة): 100،000 ل.ل

رسم طابع مالي (تأسيس): 750,000 ل.ل

رسم طابع مالي (استثمار): 25,000 ل.ل

مهلة الإنجاز:

مرسوم اشتراعي 118/77، المادة 51

شهر

ملاحظات:

مرسوم 15598/70 و قرار 3210/74

على كل من يرغب بفتح أو باستثمار أو بناء مؤسسة سياحية أن يتقدم إلى وزارة السياحة بطلب يعرض فيه فكرة المشروع ليعطى موافقة المرحلة الأولى. مرسوم 15598/70، المادة 2، البند 1

كل شخص تتوافر فيه شروط معاطاة التجارة يمكنه أن يكون مستثمر مؤسسة سياحية شرط التقيد بالأنظمة السياحية مرسوم 15598/70، المادة 1

يشترط في الترخيص للمقاهي والملاهي والمراقص والنوادي الليلية والحانات أن تكون في بناء مستقل أو في بناء غير سكني، أما المطاعم فيشترط للترخيص بها في الأبنية السكنية أن تكون في الطوابق السفلية أو الأرضية أو الأولى أو على سطح البناء على أن يكون لها مدخل أو مصعد خاص قرار3210/74، المادة 2

لا تخضع للترخيص من وزارة السياحة المحلات الصغيرة التي تقدم طعاماً جافاً أو شراباً والتي لا يوجد فيها استهلاك محلي وتعطى إفادات من الدوائر المختصة في وزارة السياحة بأنها غير خاضعة للترخيص، شرط إبراز شهادات صحية من الإدارة الصحية البلدية أو وزارة الصحة كل ضمن نطاق عملها. قرار 3210/74، المادة 7

المعاملات البلدية تنزيل الطلب Word doc