طلب ترخيص بإشغال الأملاك العمومية البلدية
المستندات المطلوبة:
- استمارة(9) ترخيص بإشغال الأملاك العمومية البلدية
- إفادة إرتفاق وتخطيطبيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الإرتفاقية
- صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة المحيطة
- نسخة كاملة عن خرائط البناء ورخصة البناء للإشغال المرتبط بمركز ثابت
- شرح مفصل للإشغال وأهدافه ومراعاته للسلامة العامة والصحة العامة والهندسة الفنية
الرسوم المتوجبة:
قانون 60/88، المادة 45 – 46، التعديل بموجب القانون 107/99 و قانون 490/96، المادة 38
الحد الأقصى:
رسم الترخيص بإشغال الأملاك العمومية البلدية: 20،000 ل.ل
رسم الاستثمار السنوي: مدى هوائي 20،000 ل.ل
من القيمة البيعية للمساحة المرخصة:
مرتبط بمركز ثابت: لا يقل عن 2%
غير مرتبط:
لا يقل عن 1%
رسم طابع مالي عن كل متر مربع:
بيروت: 100,000 ل.ل
مركز المحافظة: 50,000 ل.ل
مركز القضاء: 25,000 ل.ل
أماكن أخرى: 10,000 ل.ل
على أن لا تقل قيمة الرسم عن 500،000 ل.ل. ولاتزيد عن 5،000،000 ل.ل
مهلة الإنجاز:
شهر
ملاحظات: قانون 60/88
نعني بإشغال الأملاك العمومية بأنواعه الثلاثة الآتية: المادة 43 البند 1 - 3
أ- الإشغال المرتبط بمركز ثابت بهدف توسيع مدى استعمال هذا المركز مثلاً مقهى، مطعم
ب-الإشغال غير المرتبط بمركز ثابت وذلك باستعمال الأرض المشغولة لغايات استثمارية مثلاً أكشاك وسائل دعائية
ج-إشغال المدى الهوائي بمظلات أو ستائر أو أية وسائل أخرى واقية من الشمس أو المطر مرتبطة بمركز ثابت
يجري تقدير القيمة البيعية للمساحة المرخص بإشغالها بتاريخ الترخيص من قبل لجنة خاصة في البلدية. لجنة تخمين الثمن البيعي للمتر المربع -المادة 47
يتعرض كل من يشغل ملكاً عمومياً بلدياً دون ترخيص مسبق لغرامة تعادل مجموع قيمة رسمي الترخيص والإشغال علاوة على الرسوم الأساسية المتوجبة بالإضافة إلى نزع ما هو مخالف المادة49