المعاملات البلدية تنزيل الطلب Word doc

طلب ترخيص بالترميم

المستندات المطلوبة:

قرار 1/276، المادة 2، الفقرة 3

- استمارة(8) ترخيص بالترميم

- التكليف والاتفاقية بين المالك والمهندس المسؤول وفقاً للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين

- تعهد المهندس المسؤول وفقاً للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين وعقود المهندسين المشتركين والتعهد بتقديم الخرائط التنفيذية وفقاً لقانون النقابة

- رخصة البناء الموجودة أو نسخة طبق الأصل عنها

- خمس نسخ من خرائط البناء موقعة من المهندس ومسجلة لدى نقابة المهندسين

- إفادة إرتفاق وتخطيط بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الإرتفاقية

- إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر

- موافقة المالك أو الشركاء (75% منهم) أو حكم قضائي للمستأجر في حال رفض المالكين

- رخصة الإشغال (السكن) أو نسخة طبق الأصل

- إفادة تخمين قانونية تحدد السعر البيعي للمتر المربع

الرسوم المتوجبة:

القانون 60/88، المادة 75، التعديل بموجب القانون 107/99 و مرسوم اشتراعي 67/67 الجدول رقم 1 و2، التعديل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم 9

رسم ترخيص مقطوع: 10،000 ل.ل

رسم طابع مالي: 50،000 ل.ل

عن كل طابق أو جزء من كل طابق

مهلة الإنجاز:

أسبوع

ملاحظات:

مرسوم2791/92 و مرسوم اشتراعي 148/83 و قرار 1/276

إن أشغال التدعيم التي تتناول الهيكل الأساسي أو تغيير أو إنشاء حيطان داخلية أو خارجية أو فتح أو سد نوافذ أو أبواب خارجية تخضع لرخصة ترميم. مرسوم 2791/92، المادة 2، الفقرة 1، البند 3

إن الإيصال هو بمثابة الترخيص، ويبقى معمولاً به لمدة سنة واحدة. مرسوم 2791/92، المادة 2 الفقرة 3 البند 1

إن الأعمال الداخلية كالتوريق والدهان والطرش والتبليط والتلبيس وأعمال الديكور والتجميل وتغيير المنجور وتغيير الشبكة والأجهزة الصحية والكهربائية والمائية وأعمال التدفئة وتكييف الهواء وأعمال التوريق والدهان والطرش الخارجي وأعمال منع النش، لا تخضع لأية رخصة أو تصريح. مرسوم 2791/92، المادة 2، الفقرة 1 البند 1

يخضع تحويل وترميم وتجديد الأبنية على اختلاف أنواعها للحصول على رخصة مسبقة تعطى بالاستناد إلى موافقة الدوائر الفنية المختصة المبنية على كشف فني تجريه لهذه الغاية. إن طلب الرخصة يجب أن يكون موقع من مهندس ومسجل لدى إحدى نقابتي المهندسين. مرسوم اشتراعي 148/83، المادة 1

في حال عدم وجود رخصة إشغال وبناء، يقتضي ضم إفادة عن تاريخ إنجاز البناء صادرة عن الدوائر المختصة المالية، دائرة الأملاك المبنية، أو البلدية تبين أن البناء قد أنجز قبل تاريخ 26/3/1964. قرار 1/276، المادة 2

المعاملات البلدية تنزيل الطلب Word doc