طلب تسجيل عقد الإيجار
المستندات المطلوبة:
قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر بتاريخ 17 أيلول 1962، المادة 30 والمادة 33
- استمارة(2) خاصة بتسجيل عقود الإيجارات
- عقد الإيجار وملاحقه
- ثلاث نسخ طبق الأصل عن عقد الإيجار وملاحقه
إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر في حال كان العقد جديدا
الرسوم المتوجبة:
قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر بتاريخ 17 أيلول 1962، المادة 31، معدلة بموجب القانون 366/94 و مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 2، التعديل بموجب القانون 7/85
رسم طابع مالي قيمته 3000 ل.ل. عن كل عقد أو ملحق
رسم طابع مالي نسبي قيمته 3 بالألف على أساس بدل الإيجار الحقيقي عن كامل مدة الإيجار
مهلة الإنجاز:
فوراً
ملاحظات:
قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر بتاريخ 17 أيلول 1962 و قانون 60/88
على المرجع الذي يتولى التسجيل أن يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الأصل عن عقد الإيجار معفاة من أي طابع قانون 17 أيلول 1962، المادة 33، معدلة بموجب القانون 366/94
يجب أن يتضمن عقد الإيجار المعلومات التالية: قانون 17 أيلول 1962، المادة 32
- رقم العقار وموقعه المنطقة، الشارع، الطابق
- وصف محتويات المأجور وتقسيماته الداخلية
- أسماء الفرقاء المتعاقدين
- بدل الإيجار محرراً بالعملة اللبنانية
- مدة الإيجار-
- الخدمات التي يقدمها المالك والبدل المقابل لها إذا وجد
- عنوان المالك أو المستثمر كاملاً
- وجهة استعمال المأجور
على المالك أو المستثمر أن يسجل عقود إيجار الأبنية المؤجرة من الغير مع ملاحقها لدى البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار سنوياً وذلك ضمن مهلة أقصاها 31 كانون الأول من كل سنة. قانون 17 أيلول 1962، المادة 30
على مالك العقار أو من يقوم مقام المالك بتشييد بناء عليه بقصد استثماره أن يعلم البلدية خطياً بإشغال البناء سواء شغله بنفسه أو أجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الإشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في الشاغلين وذلك لغاية 31 كانون الأول من السنة التي جرى فيها الإشغال أو حصل فيها التعديل أو التبديل.قانون 60/88، المادة 14